الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
414
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
أحدوعشرين شهراً » « 1 » . وفي « الجواهر » - بعد نقل الإجماع عن « كشف اللثام » على عدم جواز الأنقص من أحد وعشرين شهراً - قال : « ولعلّه ظاهر غيره ، فما عن بعض منالجواز . . . واضح الضعف » « 2 » . ويظهر من كلامه هذا وجود مخالف في المسألة . وللعامّة هنا أقوال مختلفة في تحديد نهاية الرضاع : حولان ونصف ، كما عن أبي حنيفة ، وحولان فقط ، كما في رأي صاحبي أبي حنيفة ، وحولان وشهران ، كما عن مالك « 3 » . وعلى كلّ حال : يدلّ على كون الحولين رضاعاً كاملًا ، قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ « 4 » مضافاً إلى روايات كثيرة : منها : ما رواه الحلبي ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين . . . » « 5 » . ومنها : ما رواه عبدالوهّاب بن الصباح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيه قال : « إن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين » « 6 » . ومثلهما الروايات الثالثة والرابعة والسابعة من الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد في « الوسائل » . وأمّا جواز أحد وعشرين شهراً فيدلّ عليه :
--> ( 1 ) . كشف اللثام 7 : 548 . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 277 . ( 3 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 250 - 253 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 233 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 454 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 454 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 2 .